عرض قانون إنشاء النقابة وأهدافها، وشروط العضوية والقيد بسجلاتها، وواجبات الأعضاء تجاهها، وينتهى بالميزانية والموارد الخاصة بها.
إنشاء النقابة وأهدافها
تضم نقابة المهن الزراعية المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين فى مصر، ومقرها القاهرة ولها فروع على مستوى المحافظات، وتعمل النقابة وفق القانونرقم 31 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له على تحقيق الأهداف التالية(*) :
أ- الارتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها ورفع مستوى العلمي لأعضاءالنقابة.
ب- تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهدافالقومية وأهداف التنمية الاقتصادية، ومواجهة مشكلات التطبيق بوضع الحلول المناسبة لها.
ج- الاشتراك فى دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الزراعية، وفى وضع قواعد تطوير القوانين الزراعية.
د- المساهمة فى تخطيط برامج التعليم الزراعي وتطوير نظمه، بحيث تساير حاجات المجتمع الجديد، وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته، والعمل على تشجيع التأليف الزراعي والابتكارات العلمية والتطبيقية، المؤدية إلى زيادة الإنتاج وربط البحوث العلمية والتطبيقية بواقع الإنتاج والمشكلات المحلية لتحقيق المزيد من التقدم.
هـ- التعاون مع المنظمات الزراعية فى الدول العربية والأفريقية، وتوثيق الروابط بينهما، وتبادل المعلومات والخبرات بما من شأنه الارتقاء بالزراعة.
و- التعاون مع المنظمات الزراعية المحلية والدولية فى كل ما يخدم أهداف النقابة.
ز- العمل على تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة، وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم.
ح- التعاون مع بقية النقابات والتنظيمات التى تعمل وتشارك فى مجال الإنتاج الزراعي.
شروط العضوية والقيد بسجلات النقابة
نظمت المواد رقم (2) (3) (4) من قانون النقابة رقم 31 لسنة 1966، والقوانين مسألة العضوية بالنقابة فيما يلي:
أ- أن يكون عضو النقابة من رعايا جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة أحد رعايا الدول العربية، إذا كان مستوفياً لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل. كما يجوز لمجلس النقابة منح تراخيص مؤقتة بمزاولة المهنة للأجانب، الذين تقدم بشأنهم طلبات بذلك من الجهات التى استخدمتهم للقيام بعمليات محددة وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد(*).
ب- أن يكون العضو حاصلاً على إحدى الشهادات التالية:-
(أولاً) بالنسبة للمهندسين الزراعيين، يشترط الحصول على ما يلي:-
-دبلوم مدرسة الزراعة العليا بالجيزة.
-بكالوريوس الزراعة من إحدى الجامعات.
-بكالوريوس الزراعة من أحد المعاهد الزراعية العليا.
- بكالوريوس المعهد العالي لشئون القطن بالإسكندرية.
- بكالوريوس معهد التعاون الزراعي(*).
- دبلوم الدراسات التكميلية الزراعية العالية.
- دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية الذين صدر قرار وزيرالزراعة بمنحهم لقب مهندس زراعي.
-الحاصلون على المؤهلات المعادلة للشهادات السابقة والتى تتم معادلتها بالاتفاق بين وزارة الزراعة ووزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم كل فيما يخصها، وذلك بعد موافقة مجلس النقابة.
)ثانياً) بالنسبة للمهندسين الزراعيين المساعدين، يشترط فيهم الحصول على دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية.
ويعتبر المهندس الزراعي المساعد مهندساً، إذا زاول أعمالاً فنية زراعية لمدة عشرسنوات يقرها مجلس النقابة ويصدق عليها وزير الزراعة.
د- يكون للمهندسين الزراعيين سجلاً خاصاً مرتبة فيه أسماؤهم حسب تواريخ تخرجهم أو منحهم لقب مهندس زراعي، كما يعد للمهندسين الزراعيين المساعدين سجل ترتب فيه أسماؤهم حسب تواريخ تخرجهم.
-------------------------------------------------------
(*) راجع قانون النقابة فى : الجريدة الرسمية – العدد 181 فى 11 أغسطس سنة 1966.
(*) سبق للقانون أن اشترط فى عضو النقابة أن يكون عضواً بالاتحاد الاشتراكي العربي، وقد ألغي هذا النص بعد إلغاء هذا التنظيم.
(*) عبارة بكالوريوس معهد التعاون الزراعي مضافة إلى البند أولاً من المادة (3) بالقنون رقم 104 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية العدد رقم 37 (تابع) فى 9/9/1976).
تكوين النقابة
وفقاً للقانون رقم 31 لسنة 1966، والقوانين المعدلة له والقانون رقم 88 لسنة 1997 يشكل التنظيم العام للنقابة من جمعية عامة ومجلس النقابة إضافة إلى ذلك، هنا كالجمعيات العامة الفرعية ومجالس للفروع بالمحافظات(*).
أ- الجمعية العامة ومجلس النقابة
هناك شروط محددة لتأليف الجمعية ومجلس النقابة، كما أن لكليهما اختصاصات وسبل مقننة فى اتخاذ القرار، وقد حددت كافة هذه الأمور فى القانون.
)أولاً) تأليف الجمعية العامة
تؤلف الجمعية العامة للنقابة من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بسجلات النقابة. ويعتبر اجتماعها العادي صحيحاً – وفقاً للمادة (7) – إذا حضره ثلاثمائة عضو. فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون اجتماع الجمعية العامة الثانية صحيحاً أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويرأس النقيب الجمعية العامة، وفى غيبته يرأسها أحد الوكيلين، وفى غيبتهم تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً من المهندسين الزراعيين.
إلا أنه تم إدخال تعديل على هذا الوضع بموجب القانون رقم 88 لسنة 1997 وهو: " تنعقد الجمعية العامة للنقابة لغير إجراءات الانتخابات من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بسجلات النقابة والذين يتم انتخابهم من بين أعضاء النقابة بواقع 10- 30 عضواً عن كل محافظة، بحيث يمثل كل مركز إداري بعضوعلى الأقل. ويحدد عدد ممثلى المحافظات اللائحة الداخلية للنقابة طبقاً للعضوية لكل محافظة. ويعتبر اجتماعها العادي صحيحاً إذا حضره 50% من جملة عدد الأعضاء، وإذا لم يكتمل العدد أجل اجتماعها أسبوعين ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور 25% من جملة عدد الأعضاء المنتخبين. ويرأس النقيب الجمعية العامة وفى غيبته أكبر الوكيلين سناً وفى غيبتهم تكون الرياسة لأكبر الأعضاء سناً من المهندسين الزراعيين حاضري الجمعية العامة ".
ولا يحضر الجمعية العامة إلا الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحق عليهم حتى تاريخ اجتماعها العادي، ويعقد الاجتماع السنوي العادي خلال النصف الثاني من شهريناير من كل سنة، فى اليوم والموعد والمكان الذي يحدده مجلس النقابة. على أن يسبق الاجتماع بأسبوعين على الأقل اجتماع أعضاء النقابة كل فى عاصمة المحافظة المقيد بسجلاتها فى هيئة جمعية عامة فى الموعد والمكان اللذين يحددهما مجلس النقابة لانتخاب النقيب والوكيلين وأعضاء مجلس النقابة على المستوى العام، وأعضاء المجلس على المستوى الإقليمي ورئيس وأعضاء فرع النقابة بالمحافظة، أما محافظتا القاهرة والجيزة فيجتمع الأعضاء فيهما فى هيئة جمعية عامة واحدة فى نفس الموعد، وفى المكان الذي يحدده مجلس النقابة، لانتخاب أعضاء مجلس النقابة على المستوى العام والمستوىالإقليمي.
ويجوز لمجلس النقابة دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع غير عادي، بناء على طلبمسبب يقدمه عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النقابة، أو ثلاثمائة على الأقل من الأعضاء المقيدين بالسجلات والمسددين للاشتراك فى تاريخ تقديم طلب عقد الجمعية.
ولا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضر الاجتماع خمسمائة عضو على الأقل، فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع اسبوعين، ولا يكون اجتماع الجمعية الثانية صحيحاً إلا بحضور ثلاثمائة عضو على الأقل.
وقد أدخل تعديل على هذه المادة – مادة (8) – وذلك وفقاً للقانون رقم 88 لسنة 1977 وهو : " لا يحضر الجمعية العامة إلا الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحق عليهم حتى تاريخ اجتماعها العادي، وليس عليهم اشتراكات متأخرة فيما عدا اشتراكات نفس السنة إن كانت تخصم من المرتب، ويعقد الاجتماع السنوي العادي خلال النصف الثاني من شهر يناير من كل سنة، وفى اليوم والموعد والمكان الذي يحدده مجلس النقابة للنظر فى جدول الأعمال على أن يسبق اجتماعها بشهر على الأقل اجتماع أعضاء النقابة بكل محافظة المقيدين بسجلاتها فى هيئة جمعية عامة فى الموعد والمكان الذي يحدده مجلس الفرع، وفى حالة عدم اكتمال النصاب فى الاجتماع الثاني تستمر الدعوة كل شهر لحين اكتمال النصاب ".
ووفقاً للمادة (9) (*) تكون دعوة الأعضاء لحضور الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أسابيع على الأقل، وذلك بنشر إعلان فى صحيفتين يوميتين يتضمن بيان موعدالاجتماع ومكان وجدول أعمال الجمعية.
ولا يجوز للجمعية العامة أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال، ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيها لدعوة وتمت دراستها.
ِولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أى اقتراح إلى الجمعية العامة، على أن يقدم عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أسابيع على الأقل.
وقد أدخل تعديل على هذه المادة (9) وفقاً للقانون رقم 88 لسنة 1997 بأن ينص على أن تكون الصحيفتين محط إعلان عقد الاجتماع "واسعتي الانتشار".
)ثانياً) اختصاصات الجمعية العامة
تختص الجمعية العامة للنقابة بما يلي:-
(1) التصديق على نتيجة انتخاب النقيب والوكيلين وأعضاء مجلس النقابة.
(2) مناقشة السياسة العامة للنقابة.
(3) اقتراح تعديل قانون النقابة.
(4) إقرار النظام الداخلي الذي يضعه مجلس النقابة وما يدخل عليه من تعديلات.
(5) بحث أعمال النقابة وصندوق المعاشات عن السنة المنتهية.
(6) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات.
(7) اعتماد الميزانية السنوية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق